فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقِنِّهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ وَيَنْبَغِي وَالْمُرْتَدُّ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ عَوْدُهُ أَيْضًا إلَى الْإِسْلَامِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْفِطْرَةِ لِنِيَّةِ الْمُرْتَدِّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ نَحْوِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ عَنْ الْبَسِيطِ أَنَّهُ يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَعَنْ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَكْفِي نِيَّتُهُ وَكَتَبْنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَيُجْزِئُ دَفْعُهَا بِلَا نِيَّةِ تَقَرُّبٍ وَتَجِبُ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَانَ زَوَالُهُ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَتَبَيَّنُ زَوَالُهُ بِمَوْتِهِ مُرْتَدًّا فَلَا يَأْتِي قَوْلُهُ فَهَلْ يَرْجِعُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ هَلْ يَرْجِعُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ الْفَيْءِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَصَرَّحَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ إلَخْ) أَيْ أَوْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ الْحُرِّيَّةُ وَمَا فِي حُكْمِهَا مِنْ الِاسْتِقْلَالِ الْمُصَحِّحِ لِلْمِلْكِ.
(قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَى مُكَاتَبِهِ) أَيْ عَنْ مَالِ الْكِتَابَةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرُ لَازِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ فَلَا زَكَاةَ.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ لِمُعَيَّنٍ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ كَوْنُهُ فِي حَيِّزِ سَيُعْلَمُ إلَخْ فَانْظُرْ مِمَّا يُعْلَمُ.
(قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَسْجِدٍ) قَدْ يُقَالُ الْمَسْجِدُ مُعَيَّنٌ حُرٌّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْحُرِّيَّةُ حَقِيقَةً وَالْمُرَادُ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ حُرٌّ أَنَّهُ كَالْحُرِّ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَمَّا انْفَصَلَ مَيِّتًا لَمْ تَجِبْ إلَخْ) نُوزِعَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ وَقَدْ قَيَّدَ الْإِمَامُ بِخُرُوجِ الْجَنِينِ حَيًّا وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا إذَا بَدَا الصَّلَاحُ وَالِاشْتِدَادُ زَمَنَ خِيَارِهِمَا أَنَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْمِلْكُ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِ الْمِلْكِ مَوْقُوفًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالْحُكْمِ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْحَمْلِ ظَاهِرًا وَانْفِصَالُهُ مَيِّتًا لَمْ يَتَحَقَّقْ مَعَهُ انْتِفَاءُ سَبْقِ حَيَاةٍ لَهُ وَلَا كَذَلِكَ وَقْفُ الْمِلْكِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ وَنَحْوِهِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ الزَّكَاةُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَفِطْرَتِهِ إلَى وَيُجْزِئُ وَقَوْلُهُ وَيُغْتَفَرُ إلَى أَمَّا إذَا.
(قَوْلُهُ الزَّكَاةُ) أَيْ زَكَاةُ الْمَالِ الَّذِي حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي رِدَّتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَفَادَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ وُجُوبِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِالْمُرْتَدِّ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ وَقِنِّهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ وَكَذَا الْمُرْتَدُّ إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ سم.
(قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِمَا) أَيْ بِالْمُرْتَدِّ وَقِنِّهِ.
(قَوْلُهُ بَعْضُهُ وَزَوْجَتُهُ) أَيْ الْمُسْلِمَانِ وَكَذَا الْمُرْتَدَّانِ إذَا عَادَا إلَى الْإِسْلَامِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ عَدَمُ النِّيَّةِ) أَيْ نِيَّةِ التَّقَرُّبِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْفِطْرَةِ لِنِيَّةِ الْمُرْتَدِّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِيِّ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ نَحْوِ قَرِيبَةِ الْمُسْلِمِ عَنْ الْبَسِيطِ أَنَّهُ يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَعَنْ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَكْفِي نِيَّتُهُ وَكَتَبْنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَيُجْزِئُ دَفْعُهَا بِلَا نِيَّةِ تَقَرُّبٍ وَتَجِبُ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ انْتَهَى. اهـ. سم أَقُولُ ذَكَرَ الشَّارِحِ هُنَاكَ الْمُرْتَدَّ عَقِبَ الْأَصْلِيِّ وَفِي سِيَاقِهِ فَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِيِّ مِنْ حَيْثُ النِّيَّةُ يَجْرِي فِي الْمُرْتَدِّ مِثْلُهُ وَذَكَرَ هُنَاكَ أَيْضًا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وُجُوبُ النِّيَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْ الْكَافِرِ إلَّا نِيَّةُ التَّمْيِيزِ فَلَا اعْتِرَاضَ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَانَ زَوَالُهُ إلَخْ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَتَبَيَّنُ زَوَالُهُ بِمَوْتِهِ مُرْتَدًّا فَلَا يَأْتِي قَوْلُهُ فَهَلْ يَرْجِعُ إلَخْ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ هَلْ يَرْجِعُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ الْفَيْءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَيْ وَقَوْلُهُ يُرْجَعُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَلِمَ الْآخِذُ الْحَالَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ.
(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ إلَخْ) أَيْ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي الْفَرْقِ أَنَّهُ حَيْثُ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَالَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ فَإِخْرَاجُهُ مِنْهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ فَضَمِنَهُ آخِذُهُ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَّلَهُ إنْ تَلِفَ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ وَأَمَّا فِي الْمُعَجَّلَةِ فَالْمَخْرَجُ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَتَصَرُّفُهُ فِي مِلْكِهِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ التَّعْجِيلَ أَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ أَوْ زَكَاةٌ غَيْرُ مُعَجَّلَةٍ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَتَصَرُّفُهُ نَافِذٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ ادَّعَى الْقَابِضُ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَابُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ فِيهِ نَظَرٌ.
وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّفْعِ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَالْحَادِثُ يُقَدَّرُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ ع ش.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ.
(قَوْلُهُ فَأَثَّرَ) أَيْ الْإِخْرَاجُ.
(قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ هَذَا) أَيْ الْمُخْرَجُ فِي ارْتِدَادِهِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَسْلَمَ أَوْ قُتِلَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا وَجَبَتْ ثُمَّ ارْتَدَّ.
(قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (دُونَ الْمُكَاتَبِ) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَمَّا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ مَالَهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ سَيُعْلَمُ إلَى يُشْتَرَطُ وَقَوْلُهُ تَمَامُ الْمِلْكِ إلَى كَوْنِهِ وَقَوْلُهُ حُرٌّ إلَى آخِرِهِ وَقَوْلُهُ فِي مَالٍ إلَى فِي مَوْقُوفٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَصَرَّحَ إلَى يُشْتَرَطُ.
(قَوْلُهُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ إلَخْ) وَلَا زَكَاةَ عَلَى السَّيِّدِ بِسَبَبِ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لَهُ فَإِنْ زَالَتْ الْكِتَابَةُ بِعَجْزٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ انْعَقَدَ حَوْلُهُ مِنْ حِينِ زَوَالِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَا زَكَاةَ عَلَى السَّيِّدِ إلَخْ أَيْ لَا حَالًا وَلَا اسْتِقْبَالًا. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ إلَخْ) أَوْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ الْحُرِّيَّةُ وَمَا فِي حُكْمِهَا مِنْ الِاسْتِقْلَالِ الْمُصَحِّحِ لِلْمِلْكِ سم.
(قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّ هَذَا قَدْ عُلِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ فَلَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ إلَى ذِكْرِهِ.
(قَوْلُهُ فِي دَيْنِهِ عَلَى مُكَاتَبِهِ) أَيْ عَنْ مَالِ الْكِتَابَةِ وَكَمَالِ الْكِتَابَةِ دُيُونُ الْمُعَامَلَةِ سم وَمِّ ر وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي أَوْ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ خِلَافًا لِلدَّمِيرِيِ ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرُ لَازِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ فَلَا زَكَاةَ سم.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ لِمُعَيَّنٍ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ كَوْنُهُ فِي حَيِّزِ سَيُعْلَمُ فَانْظُرْ مِمَّ يُعْلَمُ سم وَأَيْضًا أَيُّ حَاجَةٍ إلَى قَوْلِهِ حُرٌّ مَعَ سَبَقِهِ فِي الْمَتْنِ وَمَا الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ إلَى آخِرِهِ.
(قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَسْجِدٍ) قَدْ يُقَالُ الْمَسْجِدُ مُعَيَّنٌ حُرٌّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْحُرِّيَّةُ حَقِيقَةً وَالْمُرَادُ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ حُرٌّ أَنَّهُ كَالْحُرِّ سم.
(قَوْلُهُ نَقْدًا وَغَيْرَهُ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ الْوَاوِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهَا أَوْ زِيَادَةَ أَلِفٍ أُخْرَى.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي بَاب زَكَاةِ النَّبَاتِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ عِنْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَعَيُّنَهُمْ عَارِضٌ.

.فَرْعٌ:

اسْتَحَقَّ نَقْدًا قَدْرَ نِصَابٍ مَثَلًا فِي وَقْفِ مَعْلُومِ وَظِيفَةٍ بَاشَرَهَا وَمَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَهَلْ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الدَّيْنِ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ وَلَهُ حُكْمُ الدُّيُونِ الَّتِي تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ إلَّا إنْ قَبَضَهُ أَوْ لَا بَلْ هُوَ شَرِيكٌ فِي أَعْيَانِ رِيعِ الْوَقْفِ بِقَدْرِ مَا شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ فَإِنْ كَانَتْ الْأَعْيَانُ زَكَوِيَّةً لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَاعْتَمَدَ م ر الْأَوَّلَ ع ش وَتَقَدَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ الْإِيعَابِ وَالْمُغْنِي مَا يُؤَيِّدُهُ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ عَلَى مُعَيَّنٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُعَيَّنِينَ نِصَابٌ لِلشَّرِكَةِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقِفَ بُسْتَانًا وَيَحْصُلُ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَتَيَقَّنَ وُجُودُهُ) أَيْ الْمِلْكِ وَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَا يُسَمَّى صَبِيًّا ع ش.
(قَوْلُهُ مَوْقُوفٌ لِجَنِينٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَالُ الْحَمْلِ الْمَوْقُوفِ لَهُ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ. اهـ. قَالَ ع ش وَبَقِيَ مَا لَوْ انْفَصَلَ خُنْثَى وَوُقِفَ لَهُ مَالٌ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ إذَا اتَّضَحَ بِمَا يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَهُ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْخُنْثَى كَمَا لَوْ كَانَ الْخُنْثَى ابْنَ أَخٍ فَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ لَا يَرِثُ وَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ يَرِثُ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ خُصُوصِ الْمُسْتَحِقِّ مُدَّةَ الْوَقْفِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا لَوْ عَيَّنَ الْقَاضِي لِكُلٍّ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ قَدْرًا مِنْ مَالِهِ وَمَضَى الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهِمْ لَهُ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ بِتَقْدِيرِ حُصُولِهِ لَهُمْ بَعْدُ وَلَا عَلَى الْمُفْلِسِ لَوْ انْفَكَّ الْحَجْرُ وَرَجَعَ الْمَالُ إلَيْهِ وَعَلَّلُوهُ بِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمُسْتَحِقِّ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الْوَقْفِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِحَيَاتِهِ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ مَا دَامَ حَمْلًا وَإِنْ حَصَلَتْ حَرَكَةٌ فِي الْبَطْنِ جَازَ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِ حَمْلٍ كَالرِّيحِ وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِيمَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا مِنْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ الْحَمْلِ لِلتَّرَدُّدِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ لَهُ الْمَالُ فِي عَيْنِ مَنْ انْتَقَلَ لَهُ الْمَالُ وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ الزِّيَادِيِّ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيمَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنْ لَا حَمْلَ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْوَرَثَةِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ. اهـ. وَهَذِهِ الْعِلَّةُ بِعَيْنِهَا مَوْجُودَةٌ فِيمَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِدَلِيلِ أَنَّ الْفَوَائِدَ الْحَاصِلَةَ فِي الْمَالِ يُحْكَمُ بِهَا لِلْوَرَثَةِ لِحُصُولِ الْمِلْكِ مِنْ الْمَوْتِ وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر لِعَدَمِ الثِّقَةِ إلَخْ أَنَّا إذَا عَلِمْنَا حَيَاتَهُ وَوُجُودَهُ بِخَبَرٍ مَعْصُومٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَقُولُ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْمَعْصُومِ لَا يَزِيدُ عَلَى انْفِصَالِهِ حَيًّا وَانْفِصَاله حَيًّا مُحَقِّقٌ لِوُجُودِهِ قَبْلَ الِانْفِصَالِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُوجِبْهَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إلَخْ) أَيْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَا فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْجَنِينِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش.
(وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَالْوَلِيُّ مُخَاطَبٌ بِإِخْرَاجِهَا مِنْهُ وُجُوبًا إنْ اعْتَقَدَ الْوُجُوبَ سَوَاءٌ الْعَامِّيُّ وَغَيْرُهُ وَزَعَمَ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا مَذْهَبَ لَهُ مَمْنُوعٌ بَلْ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ مَذْهَبٍ مُعْتَبَرٍ وَذَاكَ إنَّمَا كَانَ قَبْلَ تَدْوِينِ الْمَذَاهِبِ وَاسْتِقْرَارِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَوْلَى وَلَا بِاعْتِقَادِ أَبِيهِ غَيْرِ الْوَلِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ وَذَلِكَ لِخَبَرِ: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ وَفِي رِوَايَةٍ الزَّكَاةُ» وَهُوَ مُرْسَلٌ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَبِوُرُودِهِ مُتَّصِلًا مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ وَالْقِيَاسُ عَلَى مُعَشِّرِهِ وَفِطْرَةِ بَدَنِهِ الْمُوَافِقِ عَلَيْهِمَا الْخَصْمُ أَوْضَحُ حُجَّةً عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا يُعْذَرُ وَصِيٌّ أَيْ يَرَى وُجُوبَهَا وَهُوَ مِثَالٌ نَهَاهُ الْإِمَامُ عَنْ إخْرَاجِهَا فَإِنْ خَافَهُ أَخْرَجَهَا سِرًّا. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ يَرَى وُجُوبَهَا أَمَّا إذَا لَمْ يَرَهُ وَنَهَاهُ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ امْتِثَالِهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِاعْتِقَادِهِ إلَّا إذَا قُلْنَا لَيْسَ لَهُ حَمْلُ النَّاسِ عَلَى مَذْهَبِهِ لِتَعَدِّيهِ حِينَئِذٍ وَكَانَ هَذَا هُوَ مَلْحَظُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَغْرَمُهُ مَا أَخْرَجَهُ وَلَوْ سِرًّا وَأَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِلْوَلِيِّ الْحَنَفِيِّ أَنْ يُؤَخِّرَهَا لِكَمَالِهِ فَيُخْبِرَهُ بِهَا وَلَا يُخْرِجَهَا فَيُغَرِّمَهُ الْحَاكِمُ. اهـ. وَالِاحْتِيَاطُ الْمَذْكُورُ بِمَعْنَى الْوُجُوبِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِضَبْطِهَا وَإِخْبَارِهِ بِهَا إذَا كَمُلَ وَيَنْبَغِي لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَحْتَاطَ بِاسْتِحْكَامِ شَافِعِيٍّ فِي إخْرَاجِهَا حَتَّى لَا يُرْفَعَ لِحَنَفِيٍّ فَيُغَرِّمَهُ وَيَأْتِيَ قُبَيْلَ الصُّلْحِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ وَلَوْ أَخَّرَهَا الْمُعْتَقِدُ لِلْوُجُوبِ أَثِمَ وَلَزِمَ الْمَوْلَى وَلَوْ حَنَفِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ إخْرَاجُهَا إذَا كَمُلَ وَيُسَامَحُ بِغِشِّهَا إنْ سَاوَى أُجْرَةَ الضَّرْبِ أَيْ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَالتَّخْلِيصِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَمَرَّ مَا فِيهِ.